علي أصغر مرواريد
449
الينابيع الفقهية
المال ، وقضى على ع مجهضة خوفها عمر : على عاقلته ، ولا تنافي بين الفتوى والرواية . ومن قتله الحد أو التعزير فهدر ، وقيل : في بيت المال . ولو بان فسوق الشهود بعد القتل ففي بيت المال لأنه من خطأ الحاكم . الفصل الخامس : في السرقة : ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو قيمته سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت ، فلا قطع على الصبي والمجنون بل التأديب ، ولا على من سرق من غير حرز ، ولا من حرز هتكه غيره ولو تشاركا في الهتك وأخرج أحدهما قطع المخرج ، ولا مع توهم الملك ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع وفي السرقة من مال الغنيمة نظر ، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا ، ولا في الهاتك قهرا وكذا المستأمن لو خان لم يقطع ، ولا من سرق من مال ولده وبالعكس أو الأم يقطع ، وكذا من سرق المأكول المذكور وإن استوفى الشرائط وكذا العبد ، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع . وهنا مسائل : الأولى : لا فرق بين اخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل إن شده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز باخراجه . الثانية : يقطع الضيف والأجير مع الإحراز من دونه وكذا الزوجان ، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع . الثالثة : الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران . الرابعة : لا قطع في الثمر على شجرة وقال العلامة ابن المطهر رحمه الله : إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع .